المادة (555):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في تميز الصكوك التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 556 من 634
على المحكمة التجارية أن تراعي النقط والأوجه التي نقض بها الحكم الأول وأن لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني.