الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (564):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 565 من 634
لكل دين ناشئ عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية.
عرض على BOE
المادة (563):المادة (565):
عرض كل مواد النظام