المادة (570):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 571 من 634
يمتنع حجز الأشياء الآتية: أولا- ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عياله وما لا غنى له عنه من ملبوساته وأثاث البيت. ثانيا- الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته. ثالثا- أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبذرة ومحصولاته التي لم تدخر في المخزن إلا أن يكون الدين ناشئا عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاث. رابعا- بيت السكنى اللائق به وأمتعة زوجته وأولاده.