المادة (579):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 580 من 634
بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين إلى المحاكمة وإذا صادق الشخص بجواب قدمه إلى المحكمة بعد إبلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة إلى حضوره المحاكمة إلا أن ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرار فإن تخلف أحد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي تقدم ببيانه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها أو بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة أن تفحص عن دعوى المدعي فإذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم بإثبات الحجز وبقائه إلى أن يستوفي الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف وإذا أثبت الشخص الثالث في المحاكمة أن له دينا عند المحجوز عليه حكم له به أيضا.