المادة (598):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثالث: في خرج التبليغ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 599 من 634
تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين.