المادة ( 61):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 61 من 634
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضاءه أو ختمه.