المادة (623):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السادس عشر: في الخرج الذي يؤخذ على المال المودع برسم التأمين ( الدوبزيتو )
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 624 من 634
يؤخذ على كل ما يتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود وأوراق نقدية أو أشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع قرش في المائة.