المادة ( 63):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل السابع: في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 63 من 634
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل يعد ذلك تزويرا.