المادة ( 84):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 84 من 634
لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين، بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها.