الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (86):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 86 من 634
يلزم إثبات الامتناع عن الدفع بعمل الإخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الإخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية
عرض على BOE
المادة ( 85):المادة (87):
عرض كل مواد النظام