المادة (92):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 92 من 634
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الإخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه.