المادة ( 98):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثامن: في معاملة الإخطار
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 98 من 634
لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الإخطار.