المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة العامة للجمارك • قرار مجلس الوزراء رقم (352) بتاريخ 1439/7/3 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 11 من 16
تتألف موارد الهيئة من الآتي: 1- ما تخصصه لها الدولة من أموال. 2- المقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها. 3- الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 5- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.