الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق • قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 14
تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام