المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق • قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 14
تنشر الترتيبات التنظيمية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرها.