الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق • قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 7 من 14
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة. ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. 3- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. 4- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 6- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة ووفقاً لما يقدره رئيس المجلس- أن تُعقد الاجتماعات وأن يُصوّت عليها عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويُوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تُعدُّ القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تُمرر على جميع الأعضاء، ويُصوّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم. 7- يكون للمجلس أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت. 8- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 9- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة؛ في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألَّا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة هذه القرارات للجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام