المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب • قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 13 من 18
تتألف موارد الهيئة والمراكز مما يأتي: 1- ما يخصص لها من الدولة. 2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. 3- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات وأوقاف ووصايا ومنح. 4- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.