الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب • قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 16 من 18
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. 2- تكون للمراكز ميزانيات فرعية ضمن ميزانية الهيئة السنوية، وفي حال تمتع أي منها بالاستقلال المالي فتكون له ميزانية سنوية مستقلة. 3- السنة المالية للهيئة والمراكز ذات الاستقلال المالي هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام