المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب • قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 18
1- يكون من بين المراكز المركز الوطني للقياس, ويتمتع بالاستقلال المالي. 2- يختص المركز الوطني للقياس ببناء وسائل القياس في التعليم والتدريب وتطبيقها وتطويرها, وبناء المقاييس والاختبارات القياسية التي تختص بها الهيئة وتنفيذها, والإشراف على تطبيق الاختبارات الدولية في المملكة التي تشترك فيها الهيئة, وما يحدده المجلس للمركز من اختصاصات أخرى.