الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التعليم والعلوم > تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب • قرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) وتاريخ 1440/02/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتعليم والعلومالمادة 7 من 18
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي, وعضوية كل من: - رئيس الهيئة (نائباً لرئيس المجلس). - ممثلان من وزارة التعليم, أحدهما مختص بالتعليم العام والآخر بالتعليم العالي. - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. - ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. - ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. - ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. - ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. - ممثل من المراكز يختاره رئيس المجلس. - ستة من المختصين وذوي العلاقة بمجالات عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس, وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1(من هذه المادة عن المرتبة)الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يكون للمجلس أمين يعينه المجلس ويحدد مهماته ومكافأته.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام