أولاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالصحةالمادة 1 من 13
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة. الهيئة: هيئة الصحة العامة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الصحة العامة: منظور متكامل وشامل لصحة الفرد والأسرة والمجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والوراثية عليها.