حادي عشر:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالصحةالمادة 11 من 13
1- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن. 2- يرفع المجلس مشروع التنظيم -المنصوص عليه في الفقرة (1(من هذا البند- خلال مدة لا تتجاوز)اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.