تاسعاً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (401) وتاريخ 1442/7/18هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالصحةالمادة 9 من 13
1- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها. ج- التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.