الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الأولى :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • مرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 98
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التنفيذ. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير: وزير العدل. قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام. مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ. وكيل البيع القضائي: من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن. القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات. منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
عرض على BOE
المادة الثانية :
عرض كل مواد النظام