المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: السند التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 98
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.