المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 16 من 98
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.