الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الثامنة عشرة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 18 من 98
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال - ما يأتي: 1- إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة. 2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت أصولاً عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر. 3- الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات، التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان. 4- وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن. 5- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة :
عرض كل مواد النظام