المادة الثامنة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الثاني: الحجز التحفظي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 28 من 98
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقٍّ ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.