الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الرابعة والثلاثون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الثالث: إجراءات التنفيذ: الفصل الأول: الحجز التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 34 من 98
1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة. 2- أ - يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3(من المادة)التاسعة(من هذا النظام. ب - فيما عدا ما ذكر في الفقرة)2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8(من المادة)التاسعة(- الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة)سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه. 3- يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. 4- يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون :المادة الخامسة والثلاثون :
عرض كل مواد النظام