المادة الرابعة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 4 من 98
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي: 1- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. 2- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. 3- في موطن المدين. 4- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.