المادة الأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الثالث: إجراءات التنفيذ: الفصل الأول: الحجز التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 40 من 98
يحرر محضر الحجز وفقًا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية: 1- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه. 2- تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره. 3- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الأحوال. 4- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته. 5- قيمة المال المحجوز، وفقًا لتقدير المقوم. 6- مكان الحجز. 7- اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه. 8- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه. ويتضمن محضر الحجز تـوقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرًا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.