المادة الثالثة والأربعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الثالث: إجراءات التنفيذ: الفصل الأول: الحجز التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 43 من 98
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنفيذ أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكًا للمال المحجوز، جاز لقاضي التنفيذ أن يأذن له بالانتفاع به.