المادة الحادية والخمسون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 51 من 98
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى قاضي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.