المادة الرابعة والخمسون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: بيع المال المحجوز
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 54 من 98
يكون قرار رسو المزاد مطهرًا للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.