المادة السادسة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الأول: الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 6 من 98
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا.