الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الحادية والستون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 61 من 98
1- تُحجَز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة. 2- تُحجَز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وتُبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق الضوابط الآتية: أ - يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها. ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.
عرض على BOE
المادة الستون:المادة الثانية والستون:
عرض كل مواد النظام