المادة الرابعة والستون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 64 من 98
يكون حجز الملكية الفكرية - عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية - بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.