الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة السادسة والستون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 66 من 98
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع، فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجًا لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون :المادة السابعة والستون :
عرض كل مواد النظام