المادة الحادية والسبعون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الباب الرابع: الفصل الأول: التنفيذ المباشر
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 71 من 98
تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.