المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: السند التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 8 من 98
1- تتولى دائرة التنفيذ - في كل محكمة عامة - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تلأيف أكثر من دائرة عند الحاجة. 2- يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته. 3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، بحسب الحاجة. وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.