المادة السادسة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثاني: الحبس التنفيذي
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 86 من 98
تسري أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.