الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التنفيذ

المادة الثانية والتسعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام التنفيذ • الفصل الثالث: العقوبات
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 92 من 98
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.
عرض على BOE
المادة الحادية والتسعون:المادة الثالثة والتسعون:
عرض كل مواد النظام