الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل الرابع: التسجيل العيني الأول
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 12 من 40
لملاك العقارات طلب تسجيل عقاراتهم -الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية- في السجل العقاري وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام