الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الخامسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 15 من 40
تقوم الجهات المعنية -وفق آلية تتفق عليها الجهة المختصة مع كل منها- بتزويد السجل العقاري بوقائع وفاة ملاك العقارات وصكوك حصر ورثتهم.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرةالمادة السادسة عشرة
عرض كل مواد النظام