المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل الأول: الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 40
يسري النظام على جميع العقارات الواقعة في إقليم المملكة.