الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار

المادة الحادية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار • الفصل الخامس: تسجيل التصرفات العقارية
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 21 من 40
لمن أُبلغ برفض طلبه بالتسجيل أو التأشير في السجل العقاري، أو بسقوط أسبقيته، أو بوقف الإجراءات؛ أن يتظلم أمام الجهة المختصة خلال (ثلاثين(يوماً من تاريخ الإبلاغ، وعليها البت في التظلم خلال)ثلاثين) يوماً من تقديمه، فإذا قبلت تظلمه أمرت بالتسجيل أو التأشير. أما إن رفضته أو لم تتخذ قرارًا في شأنه خلال تلك المدة، فلمقدمه التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الجهة المختصة أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة لاتخاذ القرار بشأن التظلم دون اتخاذه، أيهما أسبق، ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة إلى حين الفصل في التظلم.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام