الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 17
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام