الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 17
ينشأ بموجب التنظيم هيئة تسمى "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" ترتبط تنظيميًّا بوزير العمل والتنمية الاجتماعية, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام