الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة • قرار مجلس الوزراء رقم (266) بتاريخ 1439/5/27 هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 17
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وإدارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار سياسات الهيئة العامة وبرامجها وخططها التشغيلية في إطار الخطط العامة للدولة. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. 3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي. 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 5- تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها. 6- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة. 7- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 8- قبول الوصايا والهبات والتبرعات والأوقاف والمساعدات والإعانات التي تقدم إلى الهيئة. 9- اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الأجهزة، وجودتها. 10- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي, تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد, ومراقب مالي داخلي. ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من المسؤولين في الهيئة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام