المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العليا للفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 10 من 15
تُعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.