الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العليا للفروسية

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الشباب والرياضة > تنظيم الهيئة العليا للفروسية • قرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالشباب والرياضةالمادة 4 من 15
أ - يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: 1- رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية. 2- رئيس ا لاتحاد السعودي للفروسية. 3- رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة. 4- ممثل من وزارة المالية. 5- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 6- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. 7- ممثل من وزارة الرياضة. 8- ممثل من الهيئة العامة للجمارك. 9- ثلاثة من الخبراء أو المختصين في مجالات الفروسية، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء – عدا الرئيس وممثلي الجهات المعنية- (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب - للرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام